عبد الرسول زين الدين
501
معجم النبات عند أهل البيت ( ع )
تعلوه صفرة ، ودم الحيض إلى السواد وله رقة [ حرقة ] ظ فإذا دخلت المستحاضة في حد حيضتها الثانية ، تركت الصلاة حتى تخرج الأيام التي في حيضها فإذا ذهب عنها الدم ، اغتسلت وصلت ، وربما عجل الدم من الحيضة الثانية . والحد بين الحيضتين القرء ، وهو عشرة أيام بيض فان زاد الدم بعد اغتسالها من الحيض قبل استكمال عشرة أيام بيض ، فهو ما بقي من الحيضة الأولى ، وإن رأت الدم بعد العشرة البيض ، فهو ما تعجل من الحيضة الثانية ، فإذا دام دم المستحاضة ومضى عليها مثل أيام حيضها أتاها زوجها متى ما شاء بعد الغسل أو قبله . ولا تدخل المسجد الحائض إلا أن تكون مجتازة ، ويجب عليها عند حضور كل صلاه أن تتوضأ وضوء الصلاة ، وتجلس مستقبل القبلة ، وتذكر اللّه بمقدار صلاتها كل يوم وإن رأت يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ، ما لم تر ثلاثة أيام متواليات ، وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم واليومين . وإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام فلتقعد عن الصلاة عشرة ، ثم تغتسل يوم حادي عشر ، وتحتشي وتغتسل ، فإن لم يثقب الدم القطن صلت صلواتها كل صلاة بوضوء وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل والغداة بغسل واحد ، وساير الصلوات بوضوء ، وإن ثقب الدم الكرسف وسال صلت صلاة الليل والغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، وتؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر ، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد ، وتؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الآخرة فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة ، ومتى ما اغتسلت على ما وصفت ، حل لزوجها أن يغشاها . وإذا رأت الصفرة في أيام حيضها فهو حيض ، وإن رأت بعدها فليس من الحيض وإذا أرادت الحائض بعد الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ والاستبراء أن تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب فان خرج لم تغتسل ، وإن لم يخرج اغتسلت . وإذا أرادت المرأة ان تغتسل من الجنابة فأصابها الحيض ، فلتترك الغسل حتى تطهر ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجنابة والحيض . وإذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم فعليها أن تلصق بطنها بالحائط ، وترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال ، وتدخل قطنة ، فان خرج فيها دم فهي حائض ، وإن لم يخرج فليست بحائض . وإن اشتبه عليها الحيض ودم قرحة فربما كان في فرجها قرحة ، فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل أصابعها ، فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض . وإن اقتضها زوجها ولم يرقأ دمها ، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة ؟ فعليها أن تدخل قطنة ، فان خرج القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة ، وإن خرجت منغمسة فهو من الحيض . واعلم أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين ، ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة ، ودم المستحاضة بارد يسيل ، وهي لا تعلم ، وبالله التوفيق . ( الفقيه 1 / 98 )